الطعن رقم 182 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا وربيع لبنـه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد القانونى ، بيد أنه تجاوزه فى إيداع الأسباب دون قيام عذر يبرر ذلك فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 193 سنة 1998 قسم الجمالية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 55 سنة 1998 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 11 من نوفمبر سنة 1997 بدائرة قسم الجمالية ـ محافظة القاهرة : ـ أحرز بقصد الاتجار والتعاطى جوهراً مخدراً "هيروين "وذلك داخل إحدى دور العبادة (مسجد مراد باشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 23 من أكتوبر سنة 1998 عملاً بالمواد 1، 2 ،7/1، 34/1 ،أ ،2، 6، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17،36 من قانون المخدرات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/000المحامى وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .