الطعن رقم 169 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن مجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةو المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة )وربيع لبنــــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طعون مجلس الشعب فى الطعن الانتخابى رقم 169 لسنة 70 ق طعون مجلس شعب المقدم من المهندس ................... عن الدائرة التاسعة قسم شرطة كرموز محافظة الإسكندرية من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة محاضر اللجان وباقى الأوراق أنه ليس فيها ما يشير إلى وقوع مخالفة للقانون أو أن المطعون ضده لم يستكمل الشروط التى يتطلبها القانون لصحة عضويته فى مجلس الشعب بناء على نتيجة الانتخابات التى أجريت بتاريخ 24/10/2000 بالدائرة التاسعة ومقرها قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية والمعلنة بتاريخ 25/10/2000، كما أن الطاعن لم يمثل أمام هذه المحكمة رغم إعلانه أكثر من مرة ، ولم يقدم دليلاً على ما زعمه من عبث فى كشوف الناخبين أو فى محاضر اللجان فــى مرحلتى لاقتراع أو الفرز ، أو على ما نسبه لمنافسية من الضغط والإرهاب اللذين يقول بوقوعهما على أنصاره مما صرفهم عن أماكن الانتخاب ، ومن ثم فإن تمحض أقوالاً مرسلة لا يؤبه لا، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .."