⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29622 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى: مخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ( نائبى رئيس المحكمة ) وربيع لبنه ومدحت دغيــــم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد على دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يصلح رداً ملتفتاً عن المستندات المقدمة منه للمحكمة المؤيدة لهذا الدفع ، كما تمسك الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بأنه قبض عليه قبل صدور إذن النيابة العامة فلم تحفل النيابة العامة والمحكمة بتحقيق دفاعه هذا بالاطلاع على دفتر الأحوال تدليلاً على كذب أقوال الضابط وأخيراً فإن المحكمة التفتت كلية عن دفاعه بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه القوة المرافقة له ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله :" وإذ تطمئن المحكمة لجدية التحريات فى الدعوى إذ اسفرت عن ضبط المتهم محرزاً للمادة المخدرة وتبين من أقوال ضابط الواقعة أن المتهم هو المعنى والمقصود بإصدار الإذن ومن ثم أصبح الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات قائماً على غير أساس متعين الرفض .. وأما القول باختلاف مسكن المتهم عن المسكن الذى ضبط به فمردود عليه بأنه ليس ثمة ما يمنع من وجود مسكنين للشخص الواحد عملاً بنص المادة 40 مدنى وقد وجد الضابط المتهم حال خروجه من المسكن الصادر به الإذن ". لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغاً وسديداً فى القانون ، ذلك بأن الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر ، فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض، وكان مجرد خلو محضر الاستدلال من بيان محل إقامة الطاعن لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، أما ما قاله الحكم استدلالاً على جدية التحريات من ضبط المتهم محرزاً للمادة المخدرة فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بنى على تحريات سبقت صدوره ، ولما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين فى طعنه ما حـوته المستندات التى أغفلها الحكم بل أرسل القول إرسالاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان المرجع فى تقدير قيمة الشهادة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى كانت قد صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها فى الأخذ بها والتعويل عليها وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل ما يثيره الطاعن من أوجه دفاع موضوعية إذ الرد يكون مستفاداً ضمناً من القضاء بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وأن عيب تحقيقات النيابة لعدم ضم دفتر الأحوال إلا أنه لم يطلب من المحكمة ضم ذلك الدفتر ومن ثم فلا يقبل منه إثارة شئ من ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه …""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 11360 سنة 1999 قسم عين شمس ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 557 سنة 1999 القاهرة) بوصف أنهم فـى يوم 23 من مارس سنة 1999 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة: ـ أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى يوم 2 من أغسطس سنة 1999 عملاً بالمواد 29،38/1،42/1 من القانون 182 سنة 1960 المعدل والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من أغسطس سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من سبتمبر سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .