⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-2-1 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومحمد فاروق راتب وجلال أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 3/51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء إعتباراً من تاريخ إستيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى القضاء أو النيابة العامة ، كما تنص المادة 41 من القانون المذكور فى الفقرة " ثانياً جـ " بأنه يجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " المحامون الذين إشتغلوا أمام محاكم الإستئناف مدة إثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً ، . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب تخرج فى كلية الحقوق فى سنة 1950 و قبل للمرافعة أمام محاكم الإستئناف فى 1956/5/23 و بذلك إستوفى شروط الصلاحية للتعيين فى وظيفة رئيس محكمة فئة " ب " بتاريخ 1968/5/23 و أن الأستاذ ... ... تخرج فى سنة 1951 و إستوفى شروط الصلاحية للتعيين فى هذه الوظيفة بعد ذلك التاريخ ، فإنه يتعين وضع الطالب فى الأقدمية سابقاً عليه مباشرة ، و إذ لم يلتزم القرار الجمهورى رقم 208 لسنة 1976 هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و يتعين إلغاؤه فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى قضت المحكمة بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه فى درجة رئيس محكمة فئة " ب " سابقاً مباشرة على الأستاذ ... ... ... ، فإن هذا الإلغاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار الملغى أساسها ، و إذ كانت وزارة العدل لم تقدم دليلاً يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزملائه الذين يلونه فى الأقدمية ، و كانت بعض القرارات الجمهورية التى صدرت بعد تعيين الطالب قد شملت بالترقية بعض زملائه التالين له حتى بلغوا وظيفة المستشار ، فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من عدم ترقية الطالب إلى الوظائف التى رقى إليها زملاؤه التالون له فى الأقدمية .