الطعن رقم 20824 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا ( نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنــــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً من حيث إنه لما كان الثابت أن الطاعنين................... و................... و................... عن نفسها وبصفتها وصية على القصر ...................و................... و................... و................... ليسوا طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لتخلفهم عن الادعاء مدنياً قبل أى من المطعون ضدهما فإن طعنهم يكون غير جائز ومن حيث إن البين من استقراء نصوص المواد 266و381و403 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومما جرى به قضاء محكمة النقض ، أن مراد الشارع ـ بما نص عليه فى المادة 403 سالفة الذكر فى باب الاستئناف ـ من أن شرط جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية ، من المدعى بالحقوق المدنية ، هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت ، قد انصرف إلى وضع قاعدة عامة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لا يقبل أن يكون فى الوقت الذى أوصد فيه باب الطعن بالاستئناف فى هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض ، وسوى فى ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات إذ القول بغير ذلك يؤدى إلى المغايرة فى الحكم فى ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده ، فلا يتصور أن يكون الحكم فى الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب ويكون فى الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمـــةالجنايات ورغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً ، ولما كان ذلك ، وكان الطاعن .................. ـ فى دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات وقبل المطعون ضده الأول وحده ـ قد طالب بتعويض قدره مئتان وواحد وخمسون جنيهاً وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى فإن طعنه فى هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وبمصادرة الكفالة …""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم 8057 سنة 1991 مركز ديروط ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2217 سنة 1991 أسيوط) بوصف أنهما فى يوم 16 من يونيه سنة 1991 بدائرة مركز ديروط ـ محافظة أسيوط : أـ قتل ...................عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين " بندقية ـ وفرد " وما أن ظفروا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . (ب) أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (جـ) أحرز كل منهما بغير ترخيص "ذخائر" عدة طلقات مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له فى حيازته أو إحرازه .وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى ................... نجل المجنى عليه مدنياً قبل المتهم الاول بإلزامه أن يؤدى له مبلغ مائتى وواحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً فى 26 من إبريل سنة 1993 بالنسبة للأول وغيابياً للثانى عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءتهما مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية .فطعن الأستاذ................... بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية وباقى الطاعنين فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يونيه سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .