الطعن رقم 98281 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة السرقة ورفض الدعوى المدنية قد شابه الخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على ما حصله من أقوال شاهد الإثبات فى حين أن أقوال هذا الشاهد لا تساند الحكم فيما حصله منها مما يعيبه ويستوجب نقضه .ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى براءة المطعون ضده من تهمة السرقة على ما قرره شاهد الإثبات ..................... .....من أن المتهم ـ المطعون ضده ـ توجه إليه لعمل المفاتيح الخاصة بالمحل وأن ذلك كان يوم 21/6/1993 فى حين أن السرقة قد تمت قبل يوم 13/6/1993 مما تطمئن معه المحكمة لأقوال هذا الشاهد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه النعى أن هذا الشاهد ـ صانع مفاتيح ـ قرر بحضور المدعى بالحق المدنى إليه بمحله يوم 21/6/1993 واستفسر منه عما إذا كان أحد قد نسخ مفاتيح المحل المسروق وعرضها عليه فقرر بحضور المتهم إليه منذ مدة واستخرج نسخة منها وتعرف على المتهم عند عرضه عليه بتحقيقات النيابة مقررا أنه هو الذى حضر إليه واستخرج نسخه من مفاتيح المحل الأصله الذى تمت سرقته وذلك منذ حوالى خمسة وعشرين يوماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى براءة المطعون ضده إلى ما لا أصل له فى الأوراق واستدل على عدم اطمئنانه لأقوال شاهد الإثبات بأقوال لـم يقل بها هذا الشاهد بل تخالفها وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى واقعة لا أصل لها فى التحقيقات وكانت هذه الواقعة هى عماد الحكم ـ كما هو الحال فى هذا الدعوى ـ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 4996 لسنة 1993 مركز مطوبس بوصف أنه فى يوم 13 من يونيو سنة 1993 بدائرة مركز مطوبس ـ محافظة كفر الشيخ:ـ سرق المبلغ النقدى المبين القدر بالأوراق والمملوك ل................... وكان ذلك من حانوته باستعمال مفاتيح مصطنعه. وطلبت عقابه بالمادة 317/ثانياً من قانون العقوبات .ومحكمة جنح مركز مطوبس قضت غيابياً فى 20 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ.عارض وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .وقضى فى يوم 15 من نوفمبر سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .استأنف وقيد استئنافه برقم 597 لسنة 1993 س. كفر الشيخ .ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من ديسمبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .فطعن الأستاذ...................المحامى نائباً عن الأستاذ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من فبراير سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.