الطعن رقم 374 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
مبانى على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة)ومدحت دغيـــم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص جاء قاصر البيان إذ خلا مما يدل على أن الأرض المقام عليها البناء هى أرض زراعية مما يعيبه ويستوجب نقضه ومن حيث إن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فـى بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قوله " وحيث إن وجيز الواقعة يتلخص حسبما أثبت بالمحضر عن لسان محرره بمحضر ضبط الواقعة والمحكمة تطمئن إلى ما جاء به ومن ثم يتعين محاكمته جنائياً وعقابه طبقاً لمواد الاتهام سالفة الذكر عملاً بنص المادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تورد مؤدى الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة ، واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه أو يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بأوجه طعنه ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 288 سنة 1987 مركز إمبابة بوصف أنه فى يوم 27 من يناير سنة 1987 بدائرة مركز إمبابة ـ محافظة الجيزة: أقام مبانى على أرض زراعية بدون ترخيص مسبق من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز إمبابة قضت غيابياً فى 9 من أكتوبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته.
عارض وقضى فى 21 من إبريل سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف وقيد استئنافه برقم 5798 لسنة 1993 س . الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من مارس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 22 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ................... المحامى نائبا عن الأستاذ...................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ...................المحامى.
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .