الطعن رقم 333 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريان نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل (نائبى رئيس المحكمة) وربيع لبنه ومدحت دغيــم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفق بأسباب طعنه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمـة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، ومحل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فإذا كان متمثلاً فى شهادة طبية فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه .ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى لأن المقتضى فى الحالين واحد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قد عارض فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى الذى قضى بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً ،ولم يحضر جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن ـ وهو فى حقيقة حكم بعدم جواز المعارضة ـ وكان الطاعن قد اعتصم بأسباب طعنه بعذر المرض تبريراً لتخلفه عن الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ،وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ثابت فيها أن الطاعن أجريت له عملية جراحية يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ،وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة ، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4689 لسنة 1996 مركز ديرب نجم ـ بوصف أنه فى يوم الأول من إبريل سنة 1996 بدائرة مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقية :ـ بدد المنقولات المبينة بالأوراق المحجوز عليها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ديرب نجم قضت غيابياً فى 10 من يونيه سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً .
عارض وقضى فى 30 من ديسمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف وقيد استئنافه برقم 5393 لسنة 1997 س. الزقازيق ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 4 من مايو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى 19 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ...................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .