الطعن رقم 15125 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمت بالجلسة ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقل كلمته فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه .ومن حيث إنه يبين من مطالعة المفردات التى ضمت تحقيقاً لوجه الطعن أنه قد أرفقت بها شهادة مرضية ـ معلاه بمفرداتها ـ تتضمن مرض الطاعن وملازمته الفراش عن فترة تشمل الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، غير أن المحكمة قضت برفض المعارضة الاستئنافية وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة ، ولم تشر إلى العذر الذى دلت عليه الشهادة المرضية المقدمة. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا قدم ما يبين عذر الطاعن فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3501 لسنة 1992 مركز ديروط بوصف أنه فى يوم الأول من مارس سنة 1992 بدائرة مركز ديروط ـ محافظة أسيوط:ـ أعطاه بسوء نية شيكاً بمبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيهاً مسحوباً على بنك الإسكندرية فرع ديروط لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.ومحكمة جنح مركز ديروط قضت غيابياً فى 24 من مايو سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى فى 11 من أكتوبر سنة 1992 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .استأنف وقيد استئنافه برقم 3053 لسنة 1992 س. أسيوط .
ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من ديسمبر سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 22 من فبراير سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14من إبريل سنة 1993وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ................... المحامى .
وبجلسة 24 من مارس سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .