الطعن رقم 8781 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا. (نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار مخدر بقصد التعاطى قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يشر إلى مواد القانون التى دان الطاعن بموجبها. مما يعيبه ويوجب نقضه .وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه،وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ، ولما كان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً . ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكم الابتدائى الإشارة إلى رقم القانون 265 لسنة 1976 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده طالما أنه لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على واقعة الدعوى ، ولا يكفى فى بيان ذلك أن يكون الحكم الابتدائى قد أثبت بعجزه " وتنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها " مادام أنه لم يفصح عن تلك المواد التى أخذ بها والخاصة بالتجريم والعقاب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الأخر للطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9521 لسنة 1991 قسـم أول المحلة بوصف أنه فى يوم 9 من نوفمبر سنة 1991 بدائرة قسم أول المحلة ـ محافظة الغربية : أحرز بقصد التعاطى مادة الفلونيترازيبام " ريها بينول " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابه بمواد القانون 265 سنة 1976 .
ومحكمة جنح قسم أول المحلة قضت غيابياً فى 28 من مارس سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة عارض وقضى فى 24 من أكتوبر سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف وقيد استئنافه برقم 9702 لسنة 1992 س. طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 25 من يناير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى فى 22 من مارس سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من إبريل سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ................... المحامى.
وبجلسة 16 من مارس سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .