الطعن رقم 4552 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى. (نواب رئيس المحكمة)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة تيار كهربائى قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الطاعن تمسك فى مذكرة دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يرتكب الواقعة وإنما ارتكبت من تابعيه أثناء تواجده بمحل إقامته بالمحلة الكبرى ، وتمسك بدلالة ما جاء بالمستندات المرفقة فى الدعوى على انتفاء الجريمة المسندة إليه ، وهو دفاع لم تلتفت إليه المحكمة مع جوهريته ولم تعرض للمستندات المؤيدة لصحته ، وفصلت فى الدعوى دون أن تعنى بتحقيقه أو الرد عليه مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه .ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن قدم بجلسة 4/10/1994 مذكرة ضمنها الدفاع المشار إليه بوجه الطعن واستند فى تأييد صحته إلى المستندات المرفقة بها ، وتمسك بدلالة هذه المستندات على نفى التهمة المسندة إليه ، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وإذ التفت الحكم عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1457 لسنة 1993 قسم أول شبرا الخيمة بوصف أنه فى يوم 21 من ديسمبر سنة 1992 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية:ـ سرق التيار الكهربائى المملوك لشركة كهرباء شبرا الخيمة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة قضت غيابياً فى 27 من فبراير سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ.عارض وقضى فى يوم 17 من إبريل سنة 1993 بسقوط المعارضة.
استأنف وقيد استئنافه برقم 6092 لسنة 1993 س. بنها.
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من نوفمبر سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
عارض وقضى فى يوم 4 من أكتوبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعن الأستاذ...................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من نوفمبر سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 12 من أكتوبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .