الطعن رقم 173 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-6-4
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان التقييم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن حسين وسعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى الطاعنه على الحكم المطعون فيه بالسببين الاول والثانى منها الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بعدم مسئوليتها عن الدين موضوع التداعى ذلك انها لا تسال عن الديون الناشئة قبل التاميم الا فى حدود ما ال اليها من اصول المنشاة المؤممة فى تاريخ التاميم وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 117 سنه 1961 واذ كان قرار التقييم قد اسفر عن زيادة خصوم المنشاة المؤممة على اصولها فقيم راسمالها بصفر وكان الدين محل التداعى لم يرد بقرار التقييم فضلا عن وجود ديون ممتازة فلا يصح الرجوع على الطاعنه بشئ من هذا الدين ، كما اخطا الحكم فى اعتماد الدين رغم عدم وروده بقرار التقييم وعدم ايضاح سببه ولم يلتفت الى ما تمسكت به الطاعنة من ان مورث المطعون ضدهم الاول لم يقدم اى دليل على ثبوت دينه فى ذمة المنشاة بما يعيبه بالقصور فضلا عن الخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها نعت على تقرير الخبير انه اخطا فى احتساب النسبة من الاصول التى يجرى قسمتها على ادائنين اذ كان عليه ان يستبعد من الاصول مبلغ 32618 ج و 388 م قيمة المصاريف على المنشاة حتى 20/7/1961 وقد ورد الحكم على هذا الدفاع بان قيمة المصاريف المستحقة فى 20/7/1961 وصحتها 31698 ج و 388 م قد احتسبت فعلا ضمن خصوم المنشاة وهو ما لا يعتبر ردا على ما قصدته اذ انها كانت تهدف الى اعتبار المصاريف المذكورة من الديون الممتازة التى يجب خصمها من الاصول التى يجرى توزيعها على الدائنين الامر الذى يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قد اخطا فى اعتبار الممطعون ضده الثانى غير مسئول عن الدين موضوع التداعى وانه يجب تجريد الطاعنه اولا قبل الرجوع عليه فى حين ان الطاعنه ليست خلفا للمنشاة المؤممة ولا محل للرجوع عليها بالدين قبل الرجوع على صاحب المنشاة قبل التاميم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تقييم رأس مال المنشأة المؤممة بصفر لا يعنى سوى زيادة خصومها على أصولها و هو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة .