الطعن رقم 20 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-1-29
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاء مستعجل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشكالات التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن تتحصل فى انه صدر للمطعون عليها حكم غيابى فى 27 ديسمبر سنة 1945 على الطلعن بالتضامنة مع اخر اسمه............. بمبلغ 1907 ج فى القضية 450 سنة 71 ق مصر المختلطة ونفذته ضد الطاعن بتوقيع حجز تنفيذى على ماله تحت سنة 71 ق مصر المختلطة ونفذته ضد الطاعن بتوقيع حجز تنفيذى على ما له تحت يد شركة مصر للنقل والمقاولات فى 24 يوليه 1950 فاقام الطاعن الاشكال 2580 سنة 1950 مستعجل مصر على المطعون عليها طالبا وقف تنفيذ الحكم حتى يفصل فى الدعوى رقم 1741 سنة 1950 تجارى مصر التى اقامها بطلب بطلان الحكم وسقوطه وبنى اشكاله على اوجه منها ان المستندات التى بنى عليها الحكم ليست خاصة بموضوع التقاضى وان الحكم لم يعلن اليه اعلانا قانونيا وانه لم يعلن بالحجز تحت يد الشركة فى خلال الايام الثمانية التالية لتوقيعه وان الحكم لم ينفذ الا بعد انقضاء ستة اشهر على النطق به رغم انه غيابى - وفى 30 اكتوبر سنة 1950 حكمت محكمة الدرجة الاولى بصفة مستعجلة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتى يتم الفصل فىالدعوى 1741 سنة 1950 فاستانف المطعون عليها وقيد استئنافها برقم 1294 سنة 1950 استانف القاهرة وفى 27 ديسمبر سنة 1950 حمت محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتاييد الحكم المستانف فيمنا قضى به من قبول الاشكال وبالغائه فيما عدا ذلك وبرفض الاشكال والاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم 450 سنة 71 ق فطعن الطاعن فى هذه الحكم بطريق النقض
ومن حيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب يتحصل الوها فى ان الحكم شابه الفصور والخطا فى تطبيق القانون اذ كان ضمن ما تمسك به الطاعن ان الحكم المستشكل فيه بنى على مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضى فكان رد الحكم ان هذا القول لو صح ليس من شانه ان يبطل الحكم المستشكل فيه مع ان واجب محكمة الاشكال هو عتحقيق هذا الدفاع لتبيين وجه الصحة فيه وما اذا كان الحكم بنى على اساس سليم
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان البحث فيه خارج عن نطاق القضاء المستعجل لمساسه باصل الحق
ومن حيث ان الاسباب الثالثة الباقية تتحصل فى ان الحكم اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب اذ لم ياخذ بدفاع الطاعن بسقوط الحكم الغيابى لمضى ستة اشهر على صدوره دون تنفيذه بمقولة ان محضر ايقاف التنفيذ المحرر فى 19 يونية سنة 1946 يعتبر محضر عدم وجود وهو من اعمال التنفيذ التى تحول دون سقوطج الحكم الغيابى مع ان هذا المحضر عمل بجهة البياضية وهى ليست محل اقامة المحكوم عليهما ومع انه لكى يكون محضر عدم الوجود مانعا من سقوط الحكم الغيابى يجب ان يحصل التنفيذ فى محل المدين الحقيقى او القانونى وان لا يكون لدى المدين المطلوب الحجز التنفيذى على منقولاته اشياء يمكن الحجز عليها اصلا وان يعلن المدين المحجوز عليه بصفة قانونية بصورة من محضر عدم الوجود وبتطبيق هذه القواعد على محضر 19 يونيه سنة 1946 يتبين انها لم تتوافر فيه وقد اعلن للمحكوم عليهما فى 27 يونية سنة 1949 اى بعد مضى 6 شهور من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للاخر وهو الطاعن وفقا للمادة 110 من القانون المدنى القديم مع ان ذلك موضع خلاف بين الشراح والمحاكم اذ يرى بعض الشراح ان المادة 110 تعلق باجراءات التقاضى لا بالاجراءات الخاصة بسقوط الاحكام الغيابية وقد نسخ القانون المدنى الجديد حكم المادة 110 واستبدل بها المادتين 293 و 296 واذ فصلت المحكمة فى امر لم يطلب منها الفصل فيه بتقريرها ان الحكم الغيابى لم يسقط لحصول البدء فى تنفيذه قبل انقضاء ستة شهور على صدوره مع انها ذكرت فى حكمها انها وهى بسبيل معرفة ما اذا كان الحكم الغيابى قد ظل بغير تنفيذ ام تنفذ فى خلال الستة اشهر التالية لصدوره انما تستعمل حقها لا لتقضى بالسقوط او البطلان انما لتستظهر سبب وقف التنفيذ او المضى فيه
ومن حيث ان هذه الاسيباب مردودة بما جاء فى الحكم المطعون فيه من ان "ة الحكم الغيابى " قد صدر فى 27 ديسمبر سنة 1946 مع التنبيه عليهما بالوفاء واخيرا وفى 19 شهر يونيه سنة 1946 توجه المحضر ومعه نسخة من الحكم (التنفيذية) واعلانها والتوكيل الصادر اليه من المستانفة (المطعون عليها) بتوقيع الحجز التنفيذى الى ناحية البياضيه لاجراء التنفيذ ضد المحكوم عليهما ومن بينهما المستانف عليه (الطاعن) وكان برفقته شيخا البلد .............و............. اللذان ابلغاه ان المطلوب التنفيذ ضدهما لا يقيمان فى تلك الناحية وانما فى الاقصر وان المستانف عليه له بناحية البياضية منقولات ولا زراعات ولا مواشى ولا عقارات اما المحكوم ضده الاخر وهو الضامن المتضامن معه بنص الحكم فقد ذكر الشيخان انه باع كل ما يملكه فيها من عقارات ورثها عن ابيه ولم يبق له شىء مما ورد فى كشوف المساحة من الاطيان المكلفة باسم مورثه المرحوم............. ولهذا حرر المحضر محضر بايقاف التنفيذ ثم قصد الى مدينة الاقصر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البحث في كون الحكم المستشكل فيه قد بني على مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضي يخرج عن نطاق القضاء المستعجل لمساسه بأصل الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الحكم أن محكمة الأمور المستعجلة لم تقض بعدم سقوط الحكم الغيابي وإنما استعرضت أقوال الطرفين وبحثت مستندات الدعوى وهى بسبيل الفصل في الإشكال المقدم إليها لتقضي بوقف التنفيذ أو بالاستمرار فيه بناء على ما يوحيه إليها ظاهر تلك المستندات وما تستخلصه منها من مظاهر الجد في النزاع وما إذا كان في أسباب منازعة الطاعن ما يبرر وقف التنفيذ، فإنها إذ سارت على هذا النهج لم تخطيء في تطبيق القانون ولا يشوب حكمها تناقض.