⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 194 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-6-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الالتزام بالضريبة يقع على اشخاص الشركاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد الوشاحى وسليمان ثابت ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سبب واحد حاصله ان الحكم اخطا فى تطبيق القانون اذ اقام قضاءه على اعتبار ان الطاعن هو وحده المسئولا عن الضريبة دون شريكه الاخر .................. تاسيسا على ان الشركة بينهما لم تتخذ المظهر الخارجى الذى يتطلبه القانون مع ان ضريبة الارباح التجارية والصناعية انما هى ضريبة شخصية تفرض على الممول بمقدار ما يثبت انه حصله من الارباح فعلا . ولما كان لشريكه نصيب فيها وجب ان يستنزل من الضريبة المستحقه على الطاعن ما يعادل نصيب شريكه . ومن حيث انه جاء بالحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ان محكمة اول درجة " رات بحق تؤيدها فيه هذه المحكمة " محكمة الاستئناف " ان ما يزعمه المستانف " الطاعن " من وجود شركة فعليه بينه وبين غيره يجب ان لا يقام له وزن لان هذه الشركة المزعومة لم تتخذ المظهر القانونى الذى يتطلبه القانون للاعتراف بها ، ومن ثم فلا يحق له المطالبه بربط مستقل لان هذا الحق قاصر على الشريك فى شركة التضامن والشريك المتضامن فى شركة التوصية دون غيرهما ولا يمكن ان ينتسب المستانف الى احدهما اذا كانت الشركة التى يزعم وجودها غير ذات كيان قانونى " وانتهى من ذلك الى رفض الربط المستقل الذى طالب به الطاعن . ومن حيث انه لما كان مخالفا للقانون هذا الذى اسس عليه الحكم قضائه برفض ما طلبه الطاعن من ربط مستقل للضريبة المستحقه عليه بعد استبعاد حصه من يدعى انه شريكه فى شركة فعليه متى ثبت وجودها . ذلك ان الالتزام بالضريبة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انما يقع على اشخاص الشركاء لا على ذات الشركة ويثبت فى ذمتهم هم لا فى ذمتها ، وانه لا يهم فى نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامن او الشريك المتضامن فى شركة توصة ان تكون الشركة قد استوفت او لم تستوف اجراءات الشهر القانونية ، لان الشركة رغم عدم استيفاء هذه الاجراءات توجد فعلا وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحا يصير الى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الالتزام بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة، ويثبت في ذمتهم هم لا في ذمتها، ولا يهم في نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية أن تكون الشركة قد استوفت أو لم تستوف إجراءات الشهر القانونية، إذ الشركة رغم عدم استيفاء هذه الإجراءات توجد فعلاً وقد يكون لها نشاط تجاري يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه. فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على اعتبار أن أحد الشريكين هو وحده المسئول عن الضريبة دون شريكه الآخر تأسيساً على أن الشركة بينهما لم تتخذ المظهر الخارجي الذي يتطلبه القانون، فإنه يكون قد أخطأ.