الطعن رقم 359 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
مبانى بدون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةوالمستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه جاءت أسبابه غير واضحة ولا يبين منها أدلة ثبوت الاتهام فى حقه ونصوص القانون التى دان الطاعن بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى الطاعن اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حقه على قوله " من حيث إن وقائع الدعوى تخلص فيما أثبت بمحضر الواقعة من قيام المتهم بارتكاب الأفعال المبينة تفصيلاً بالأوراق … بوصف النيابة العامة … وحيث إن المحكمة تطمئن إلى ما سطر بالمحضر من قيام المتهم بمقارفة الاتهام المسند إليه والذى لم يقدم المتهم ثمة دليل أو مستند تطمئن إليه المحكمة يبرى مساحته منه الأمر الذى يكون معـه الاتهام ثابت فى حق المتهم ثبوتاً كافياً وتقضى المحكمة لذلك بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً ، وأيضاً يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه بالقصور فضلاً عن بطلانه لتأييده الحكم الابتدائى لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ولا يصحح هذا البطلان ما أورده فى أسبابه من أنه يتعين معاقبة المتهم بمواد الاتهام مادام أنه لم يبين نص القانون الذى حكم بموجبه . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 649 لسنة 1995 قسم الجناين بوصف أنه فى يوم 12 من مارس سنة 1995 بدائرة قسم الجناين ـ محافظة السويس:ـ أقام مبانى ومنشآت فى الأرض الزراعية . وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون 53 لسنة 1966 .
ومحكمة جنح قسم الجناين قضت غيابياً فى 22 من مايو سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
عارض وقضى فى 16 من أكتوبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أمن الدولة الجزئية .استأنف وقيد استئنافه برقم 4650 لسنة 1997 س. السويس .
ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد .
ومحكمة جنح قسم الجناين قضت غيابياً بجلسة 16 من فبراير سنة 1997 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة.
عارض وقضى فى 6 من إبريل سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2048 لسنة 1997 س. السويس .
ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 11 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .