الطعن رقم 27 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
استغلال المصنفات السمعية والبصرية بدون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا. (نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن كلاً من طعن النيابة العامة والمحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر فى القانون ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة مزاولة نشاط استغلال المصنفات السمعية والبصرية بدون ترخيص وعاقبة بتغريمه خمسة آلاف جنيه قد خالف القانون ، ذلك بأنه ارتفع بعقوبة الغرامة عن الحد الأقصى المقرر لهذه الجريمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده وآخرين بوصف أنهم فى يوم 12/3/1996 زاولوا نشاطاً باستغلال المصنفات السمعية والبصرية بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق وطلبت النيابة عقابهم بمواد القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل ،فعارض المحكوم عليه والمتهم الخامس ........ ، وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلاً وفــى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وإذ استأنف المتهم الخامس سالف الذكر قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بتاريخ 6/5/1997 بسقوط الاستئناف ، وإذ استأنف المحكوم عليه قضى الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 21/10/1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك، وكان القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955 قد نص فى المادة 47مكرراً منه على أن :"يعاقب على مخالفة حكم المادة 7مكرراً بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ". وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده من أنه زاول نشاطاً باستغلال المصنفات السمعية والبصرية بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق ثم استطرد من ذلك مباشرة إلى القول : "وحيث إن المحكمة ترى أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله مما جاء بمحضر ضبط الواقعة الأمر الذى يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام بنص المادة 304/2أ.ج ". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها أضاف قوله :" وحيث إن المحكمة ترى أخذ المتهم بجانب من الرأفة ولا يتطلب ذلك تسبيباً خاصاً ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل العقوبة على النحو الوارد بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى لم يبين واقعة الدعوى ومضمون محضر ضبط الواقعة الذى عول عليه فى إدانة المطعون ضده ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعــوى والأدلة التى استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه ودون أن يمتد أثر نقض الحكم لباقى المتهمين لعدم اتصال وجه الطعن الذى بنى عليه نقض الحكم بهم .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من1- ............... 2ـ ............ " طاعن " 3ـ ......... 4ـ ........ 5 ـ .......... فى قضية الجنحة رقم 4578 لسنة 1996قسم الزاوية الحمراء بوصف أنهم فى يوم 12من مارس سنة 1996بدائرة قسم الزاوية الحمراء ـ محافظة القاهرة : زاولوا نشاط استغلال المصنفات السمعية والبصرية بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 354 سنة 1994 المعدل . ومحكمة جنح قسم الزاوية الحمراء قضت غيابياً فى 29 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل . عارض كل من المحكوم عليهما الثانى والخامس وقضى فى 18 من فبراير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 2427 لسنة 1997 س. شمال القاهرة.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً للخامس فى 6 من مايو سنة 1997 بسقوط الاستئناف وحضورياً للثانى فى 21 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .فطعن الأستاذ/ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من نوفمبر سنة 1997موقعاً عليها من الأستاذ................... المحامى.
كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها.
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .