⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12672 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة) وربيع لبنــــه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الاستئنافى الغيابى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم أنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة إلا لسبب قهرى وهو المرض وأنه بالرغم من طلب الدفاع بجلسة المحاكمة التأجيل لهذا السبب وتقديمه الشهادة الدالة على ذلك فإن المحكمة لم تجبه إلى طلبه أو تحقق عذره . ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثانى درجة بجلسة 14/3/1993 حضر محام عن الطاعن الغائب وقدم شهادة مرضية وطلب التأجيل لحضوره غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ولم يشر إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، وكان فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن فى قضية الجنحة رقم 13211 لسنة 1991 قسم دمياط ـ بوصف أنه فى يوم 10 من أكتوبر سنة 1991 بدائرة قسم دمياط ـ محافظتها:ـ أعطاه بسوء نيـة شيكاً بمبلغ ألف وستمائة وعشرين جنيهاً مسحوباً على بنك القاهرة فرع دمياط لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.ومحكمة جنح قسم دمياط قضت غيابياً فى 24 من ديسمبر سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 23 من يونيه سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 8848 لسنة 1992 س. دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 6 من ديسمبر سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى فى 14 من مارس سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من مايو سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ................... المحامى .وبجلسة 16 من إبريل سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .