الطعن رقم 8359 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
اغتصاب ارض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالمستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة) وربيع لبنـــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورفض دعواه المدنية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الطعن بالاستئناف المرفوع من المطعون ضده قد رفع عن الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة فلا يصح قانوناً أن يتجاوز محكمة الدرجة ما قضى به فى المعارضة إذ أن موضوع الدعوى لم يكن مطروحاً عليها .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت من الطاعن بالطريق المباشر فقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المطعون ضده شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للطاعن واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . فعارض المطعون ضده فى هذا الحكم وقضى بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها تأسيساً على أن الحكم حضورى اعتبارى وأن ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخصه وتخلف عن الحضور بالجلسة المحددة دون عذر وإذ استأنف المطعون ضده قضت محكمة ثانى درجة حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفـى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ـ وهو فى حقيقته قبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه إذ العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لابما يرد فى أسبابه أو منطوقه سهواً ـ وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة 5085 لسنة 1991 جنح طوخ المستأنفة برقم 6813 لسنة 1991 جنح مستأنفة بنها ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإذا أغفل الحكم الاستئنافى الفصل فى شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورفض الدعوى المدنية وهو ما لم يكن مطروحاً فإنه يكون معيباً إذ كان من المتعين أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص المادة 419/2 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ـ فى خصوص الدعوى المدنية ـ دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده فـى قضية الجنحة رقم 3975 لسنة 1991 مركز طوخ بوصف أنه فى يوم 17 من نوفمبر سنة 1988 بدائرة مركز طوخ ـ محافظة القليوبية:ـ قام بإتلاف وإزالة محيط من السلك الشائك المثبت بقوائم حديدية وله بوابة خشبية مقام حول أرضه قاصداً من ذلك اغتصاب هذه الأرض وطلب عقابه بالمادة 358 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز طوخ قضت غيابياً فى 2 من مايو سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .عارض وقضى فى 15 من ديسمبر سنة 1991 بعدم جواز المعارضة .استأنف وقيد استئنافه برقم 997 لسنة 1992 س. بنها ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 7 من ديسمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى 24 من فبراير سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة المشار إليها رقم 5085 سنة 1991 مركز طوخ والمستأنفة برقم 6813 سنة 1991 س بنها ورفض الدعوى المدنية .فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من مارس سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ................... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .