الطعن رقم 336 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء بدون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا ومحمود مكـــى. (نواب رئيس المحكمة)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على قوله " حيث اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه أقام مبان دون ترخيص على سند من محضر الضبط المؤرخ 26/2/1996 الذى دون محرره أن المتهم شيد دون الحصول على ترخيص " ثم خلص إلى إدانة الطاعن فى قوله " وحيث إن المحكمة تطمئن لما دونه محرر المحضر بشأن تشييد المتهم قواعد عادية ومسلحة وأعمدة وإنهاء تشييد البناء يتكون الركن المادى وباتجاه إرادته إليه يتكون الركن المعنوى الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإدانة المتهم ..". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق فيه أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك ، يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4497 لسنة 1996 مركـــز الزقازيق بوصف أنه فى يوم 26 من فبراير سنة 1996 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقية :ـ أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون 106 سنة 1976 . ومحكمة جنح مركز الزقازيق قضت حضورياً فى 17 من يونيه سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة مائة جنيه والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2521 لسنة 1997 س. الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 17 من مارس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 13 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ...................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .