الطعن رقم 26 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة.
من حيث أنه لما كان الطاعن استأنف الحكم الصادر ـ صحيحاً ـ من محكمة أول درجة بعدم جواز معارضته في الحكم المعارض فيه تأسيساً على أنه في حقيقته حضوري اعتباري وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه غيابي، وقضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها بجعلها سنة واحدة ودون أن ينصب قضاؤها على شكل المعارضة فحسب، وهو ما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيف العقوبة على المحكوم عليه وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار بطعنه، ولما كانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الحضوري الاعتباري ـ الذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به فلا يقبل منه أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعنا في ذلك الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر باستئنافه. فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.