⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19642 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: مدعى بالحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتـا ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنــــه ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على هذا الحكم الشكلى بأنه أغفل الأسباب التى بنى عليها طالما أنه بين أسباب قضائه فى الشكل ، وكان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان خلو الأوراق من التقرير بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .