الطعن رقم 146 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-12-4
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ افلاس
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - توقف المنشأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم و صلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الفقرة الأولى منها على أنه " إذا وقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل " و فى فقرتها الثانية على أنه " لأجل الإنتفاع بهذا الحكم يجب على الممول فى بحر ستين يوماً من التاريخ الذى وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب و أن يقدم إليها الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة و إلا إلتزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة " . فإنها بذلك تكون قد جعلت من الفقرة الثانية شرطاً أو قيداً للإنتفاع بالحكم الوراد فى الفقرة الأولى هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة و حتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة و ضمان تحصيلها فى الوقت المناسب ، و رتبت على تخلفه نوعاً من الجزاء المالى مناطه عدم تبليغ و عدم تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى الميعاد القانونى ، و معياره إلتزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف و دواعيه و هى منقطعة الصلة بواقعة التبليغ ، و إذ كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن حكم إشهار الإفلاس يعتبر حجة على الكافة و بمثابة حجز على أموال المفلس و إن توقف منشأته عن العمل بسبب بيع وكيل الدائنين لها لا يدخل تحت مدلول التوقف المنصوص عليه فى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يكون قد خالف القانون .