الطعن رقم 2969 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة قد شابه الخطأ في الإسناد، ذلك بأنه استند في قضائه إلى تقرير الطب الشرعي الذي لم يكن مرفقاً بملف الدعوى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأنه يبين من مراجعة المفردات المضمونة إنها اشتملت على تقرير الطب الشرعي الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك فإنه يتعين رفض الطعن.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 6003 سنة 1990 ـ مركز تلا ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 72 سنة 1992 المنوفية ) بوصف أنه في يوم 9 من نوفمبر سنة 1990 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية ـ ضرب .......... بآلة حادة (سكين) في ذراعه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى ضمور عصبي بالأعصاب الثلاث بالطرف العلوي الايسري تقدر بنحو 60% . وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 17 من نوفمبر سنة 1993 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند إليه ثانياً : وفى الدعوى المدنية بإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من نوفمبر سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 8 من يناير سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ /......... المحامي وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.