⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 912 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: بناء على ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يشر إلى مادة القانون التى حكم بموجبها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة .ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائى الصادر ببراءة الطاعن من تهمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص ودانه بها ، لم يشر إلى النص القانونى الذى عاقبه بموجبه فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 294 لسنة 1996 مركز طوخ بوصف أنه فى يوم 12 من فبراير سنة 1996 بدائرة مركز طوخ ـ محافظة القليوبية:ـ قام البناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز طوخ قضت حضورياً فى 12 من مارس سنة 1997 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه . استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 3473 لسنة 1997 س. بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم ستة أشهر والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . فطعن الأستاذ/0000 المحامى نائبا عن الأستاذ/0000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته مواقعا عليها من المحامى الأخير . وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .