الطعن رقم 893 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكى. نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان أركان الجريمة والأدلة على توافرها في حق الطاعن ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها اقتصرت على قولها " وحيث إن ما اسند إلى المتهم قد ثبت في حقه بما أثبت بمحضري الحجز والتبديد المرفقين واللذين ثبت منهما أن المتهم قد أثبت نيته إلى عرقلة التنفيذ فلم يقدم المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها كما أنه لـم يعثر عليها بمكان حجزها وكانت الأوراق خلو من دفاع مقبول له ومن ثم تتوافر الجريمة المسندة إليه بعناصرها القانونية وأدلة ثبوتها التي تطمئن إليها المحكمة على نحو ما عرض له فيما سلف". ثم قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها دون أن تضيف إليها شيئاً . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة، والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع الأشياء التي وقع عليها الحجز وتاريخه والتاريخ الذي حدده المحضر لإجراء البيع فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 4481 لسنة 1997 مركز كفر الدوار بوصف أنه في يوم 16 من فبراير سنة 1997 بدائرة مركز كفر الدوار ـ محافظة البحيرة :ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح التأمينات والتي سلمت له على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341, 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز كفر الدوار قضت غيابياً في 21 من مايو سنة 1997 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارض وقضى في 9 من يوليه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً.
استأنف وقيد استئنافه برقم 6183 لسنة 1997 س. دمنهور, ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً في 18 من أغسطس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في 10 من نوفمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 26 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ /...... المحامي.
وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.