⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 853 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةوالمستشارين /محمد شتـا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن في الحكم الغيابي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على هذا الحكم الشكلي بأنه قد أغفل بيان الأسباب التي بنى عليها طالما أنه بين أسباب قضائه في الشكل، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، ولما كان باقي ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً. قررت المحكمة عدم قبول الطعن.