⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 847 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: بناء على ارض زراعية0

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةو المستشارين /محمد شتـا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنـا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة البناء على أرض زراعية التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من محضر الضبط وتقرير الخبير فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . وكان الطاعن لا يدعى ـ بفرض صحة وقوع الأرض داخل الحيز العمران للقرية ـ حصوله على ترخيص بالبناء من المحافظ المختص . لما كان تقدير آراء الخبراء من إطلاقات قاضى الموضوع ومن ثم فإن النعى على الحكم بصدر ما استخلصه من تقرير الخبير مـن قيام الطاعن بالبناء على أرض زراعية فى حين أن دفاعه قام على أنه بناه مقام بناء قديم يغدو غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن "