⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 838 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة ، دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع أراء القضاة ، خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة 000 لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاء المحكمة " فإن هذا الحكم يكون باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأنه حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه ، أما المحكوم عليهما مهنى فتحى محروس خليل وانتصار عليمى عمر السيد فقد صدر عليهما الحكم غيابياً وبالتالى فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليهما . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن مما أسند إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ...................... " طاعن " 2 ـ ...................... 3 ـ ...................... 0 4 ـ ...................... 5 ـ...................... فى قضية الجنحة رقم 4885 لسنة 1996 ـ مركزالباجور بوصف أنهم فى يوم 22 من يوليه سنة 1996 بدائرة مركز الباجور ـ محافظة المنوفية ـ أولاً : المتهم الأول 1 ـ أدار منزلة محل الضبط لممارسة الدعارة على النحو المأجر على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 9/3 ، 8 ، 10 ، 15 من القانون رقم 10 سنة 1961 .بين بالتحقيقات 2 ـ حرض المتهمين الرابعة والخاصة على ممارسة الدعارة مع الرجال بدن تمييز مقابل أجر مادى على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهمان الثانى والثالث . حرضا المتهمين الرابعة والخامسة على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تميز مقابل أجر مادى على النحو المبين بالتحقيقات ثانياً : المتهمان ثالثاً : المتهمان الرابعة والخامسة اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز لقاء ومحكمة جنح مركز الباجور قضت حضورياً فى 30 من يولية سنة 1996 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية للأول الرابعة والخامسة وغيابياً للثانى والثالث ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم. استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 17746 لسنة 1996 س . شبين الكوم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً للأول والرابعة وغيابياً للباقين فى 26 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهمين الأول " الطاعن " والثانى والخامسة والقضاء مجدداً بحبس الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرط مدة مساوية لمدة العقوبة وغلق المنزل محل الضبط لمدة ثلاث شهور وحبس كل من المتهمين الثانى والخامسة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه ووضعهما تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة ورفض وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهمين الثالث والرابعة .فطعن الأستاذ / 0...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من فبراير سنــة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ /...................... المحامى . وبجلسة 8 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .