⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-1-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ سقوط الحق فى الشفعة
⚖️ دعوى الصورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى وأحمد صبرى وجلال أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب النعى الخطا فى القانون ، ذلك ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ان مصلحة الطاعنين فى اثبات صورية العقد الصادر من المطعون عليهما الاولين الى المطعون عليه لاثالث قد زالت بعد ان قضى نهائيا فى الاستئناف رقم 95 سنه 29 ق اسكندرية بسقوط حقهما فى اخذ العقار موضوع هذا العقد بالشفعة لعدم ادخال المشترى ( المطعون عليه الثالث ) فى الدعوى المذكورة ، وانه ليس من شان الطعن بالنقض المرفوع منهما فى الحكم الصادر فى دعوى الشفعة ان يحقق لهما مصلحة ما دام يقضى بنقضه او وقف تنفيذه ، فى حين ان مصلحة الطاعنين واضحة اذ يبتغيان تقرير حق قانونى هو صورية العقد صورية مطلقة مما يجعل الدعوى مقبوله دون البحث فى وجود مبرر لقيام الملحة فيها . بالاضافة الى ان مجرد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى دعوى الشفعة يتوافر به المصلحة المحتمله التى تكفى بقبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى بطلان العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصلح لقبولها وجود مصلحة نظرية بحتة ، فلا يقبل إلا ممن له مصلحة قائمة و حالة فيها ، بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم له بطلبه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى لا تتوافر كصريح نص المادة الثالثة من قانون المرافعات إلا إذا كان الغرض من الطلب أحد أمرين "الأول" الإحتياط لدفع ضرر محدق و "الثانى" الإستيثاق لحق يخش زوال دليله عند النزاع فيه و إذ كان الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين فى الحكم الصادر بسقوط حقها فى أخذ العقار بالشفعة لعدم إختصام المشترى المدعى بصورية عقده لا يتوافر به أى من هذين الأمرين فى الدعوى المبتدأة المرفوعة منهما بطلب صورية هذا العقد ـــ فإن المصلحة المحتملة بمعناها المقصود فى المادة المذكورة لا تكون متوافرة ـــ رغم الطعن بالنقض فى الحكم بسقوط الشفعة .