الطعن رقم 826 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة ولم يستظهر أدلة ثبوتها فى حقه أو يورد مؤداها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة التى استند إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمــام محكمة جنح مركز منيا القمح (قيدت بجدولها برقم 24159 سنة 1996) بوصف أنه فى يوم 24 من إبريل سنة 1996 بدائرة مركز منيا القمح ـ محافظة الشرقية : بدد المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة لها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز منيا القمح قضت حضورياً فى 15 من فبراير سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .استأنف وقيد استئنافه برقم 608 لسنة 1997 س. الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من إبريل سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 18 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أربعة وعشرين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك بالنسبة للدعوى المدنية .فطعن الأستاذ/ ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه.
وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .