⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 818 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى .نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها . ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن فى جريمة التبديد قد اقتصر حكمها فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قولها " ومن حيث إن الواقعة .. حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق من أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه بوصف الاتهام...................... ومن حيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة مما جاء بمحضر الضبط … ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج " ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمــام جنح مركز ميت غمر (قيدت بجدولها برقم 15662 سنة 1996) بوصف أنه فى عام 1996 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية : بدد منقولاتها المبينة وصفا وقيمة بالقائمة والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت غيابياً فى 30 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى فى 9 من إبريل سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 2672 لسنة 1997 س. المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 30 من يوليه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .عارض وقضى فى 29 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ...................... المحامى .وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .