⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 813 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبوير أرض زراعية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها فى حقه . مما يعيبه ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " ومن حيث إن الواقع حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه ومن وصف الاتهام ومن حيث إن التهمة المسندة ثابتة قبله مما جاء بمحضر الضبط ومن ثم ينطب عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 10176 لسنة 1995 ـ مركز ميت غمر بوصف أنه فى يوم 18 من أغسطس سنة 1995 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية قام بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983.ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت غيابياً فى 29 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة خمسمائة جنيه عن كل فدان وكسورة وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يزرعها لمدة عامين ترد بعدها للمالك .عارض وقضى فى 17 من أغسطس سنة 1997 بقبول شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 5971 لسنة 1997 س . المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا فى 29 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف أمرت بإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 19 مـن نوفمبر سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .