⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17467 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة امانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته فى الحكم الاستئنافى الغيابى باعتبارها كأن لم تكن قد ران عليه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع . ذلك بأن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مرجعه تغيير مقر المحكمة ، دون أن يعلن بهذه الجلسة بالمقر الجديد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة ثانى درجة والمفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قرر بالمعارضة الاستئنافية بموجب تقرير مؤرخ 15 من نوفمبر سنة 1990 وأنه تحدد لنظر معارضته جلسة 29/12/1990 وفيها لم يحضر الطاعن فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9/2/1991 وبها لم يحضر الطاعن فقضى فيها باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة تقرير المعارضة الاستئنافية المؤرخ 15/11/1990 قد خلا من تحديد مقر المحكمة التى سوف تنظر معارضته وكان قد صدر قرار وزير العدل رقم 6963 لسنة 1990بتاريخ 12/11/1990بانعقاد دوائر محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتى تنظر قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة بدوائر اختصاص أقسام شرطة حدائق القبة والوايلى والظاهر والزيتون بمبنى مجمع المحاكم بشارع الجلاء بدلاً من مقرها الحالى ـ أى مقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية ـ وعلى أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من 1/12/1990 . وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 265 فى 21/11/1990. وقد خلت المفردات والأوراق من أى إعلان للطاعن بمقر المحكمة الجديدة لنظر معارضة بجلستى 29/12/1990،9/2/1991 ، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور الطاعن جلسة المعارضة ، بما لا يصح معه القضاء فيها والحكم الصادر فيها يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التى حددت لنظر معارضته لتغير مقر المحكمة إلى مقر آخر جديد بموجب قرار وزير العــدل آنف البيان ، والحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره ، وإذ كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 25/5/1991 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن بالنقض ، وكانت أسباب الطعن قد أودعت فى 18/6/1991، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد القانونى . مما يتعين معه قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم فيه والإعادة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعيتان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعـن أمام محكمة جنح قسم الزيتون (قيدت بجدولها برقم 6312 سنة 1988) بوصف أنه فى يوم 22 من أغسطس سنة 1988 بدائرة قسم الزيتون ـ محافظة القاهرة :ـ استولى على المبلغ المبين قدرا بالأوراق والمملوك لهما وذلك باستعمال طرق احتيالية بأن باع لهما قطعة أرض ليست ملكا له وتمكن بهذه الوسيلة من الاحتيال من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر. وطلبتا عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .ومحكمة جنح قسم الزيتون قضت غيابياً فى 3 من يناير سنة 1989 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه وبإلزامه أن يؤدى للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى فى 23 من يناير سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 3683 لسنة 1990 س. شمال القاهرة .ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 10 من إبريل سنة 1990 بسقوط الاستئناف. عارض وقضى فى 9 من فبراير سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من مايو سنة 1991 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من يونيه سنة 1991 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...............المحامى .وبجلسة 22 من مارس سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .