⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13210 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: مخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بانتقاء حالة التلبس تأسيسا على أن لواقعة الدعوى صورة أخرى غير التي رواها ضابط الواقعة بدلالة انفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة المصاحبة له واستحالة الرؤية مما يدل على تلفيق الواقعة بيد أن الحكم اعتنق تصوير شاهد الإثبات لواقعة دون أن يعرض لدفاع الطاعن، مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيمائي، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعـوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان انفراد الضابط بالشهادة وعدم إفصاحه عن أسماء القوة المصاحبة له ليس من شأنه بذاته أن يدعو إلى الشك في أقواله ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما اطمأن له من أقوال ضابط الواقعة من أن الطاعن قد تخلى عن اللفات المحتوية على المادة المخدرة من تلقاء نفسه طواعية واختيارا إثر مشاهدته ضابط الواقعة فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض والتفتيش وهو ـ من الحكم ـ كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً والموضوع برفضه
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 2927 سنة 1992 مركز شبين القناطر( المقيدة بالجدول الكلى برقم 361 سنة 1992 القليوبية) بوصف أنهم في يوم 22 من مارس سنة 1992 بدائرة مركز شبين القناطر ـ محافظة القليوبية: أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 3 من مارس سنة 1994 عملاً بالمادتين 55/1،56/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي. فطعن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من إبريل سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 30 من إبريل سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ/ ........ المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.