⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 939 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: ال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتـا وعبد الرحمن هيكل نواب رئيس المحكمةوربيع لبنــه ومدحت دغيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان التقرير بالمعارضة ـ ولو من وكيل ـ يعد إعلاناً للطاعن بالجلسة المحددة لنظرها ، وكانت الشهادة الطبية المقدمة خلواً مما يدعيه الطاعن من أنه كان ملازما للفراش فى تاريخ جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، وكان هذان الحكمان من الأحكام الشكلية التى لا عليها إن هى لم تورد واقعة الدعوى ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن