الطعن رقم 926 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومـدحت دغيـم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة البناء على أرض زراعية دون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى إدانته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمة ثبوتاً كافياً مما هو ثابت بالأوراق وذلك كما هـو ثابت بمحضر الضبط الذىتطمئن إليه المحكمة فضلاً عن أن المتهم لم يدفع التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين معه القضاء بمعاقبته بذلك عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2 أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه إليه قوله " وذلك أخذاً من محضر المخالفة وتقرير الخبير المرفق بالأوراق والذى جاء به أن الأرض محل الاتهام أرض زراعية تتوافر لها مقومات الزراعة " لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى وما أضاف إليه من أسباب آخر قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
"اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 56 سنة 1996 ـ مركز كفر شكر بوصف أنها فى يوم 30 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة مركز كفر شكر ـ محافظة القليوبية . أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهات المختصة .
وطلبت عقابها بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل بالقانون 25 سنة 1985 وقرار وزير الزراعة .
ومحكمة جنح مركز كفر شكر قضت حضورياً اعتبارياً فى 14 من يوليه سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الإيقاف وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 9837 لسنة 1996 س . بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 8 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بالإيقاف لعقوبتى الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ...................... المحامى نائباً عن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1997 . وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .