الطعن رقم 916 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
تبوير ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ورفعت حنــا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحـــت دغيـم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة تبوير أرض زراعية قد شابة البطلان ، ذلك بأنه خلا من نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه .وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان كل من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين الإشارة إلى المادتين 151،155 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 مادام لم يفصح عن أخذه بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1993 لسنة 1995 مركز طوخ
بوصف أنه فى يوم 5 من ديسمبر سنة 1995بدائرة مركز طوخ ـ محافظة القليوبية : ـ وهو مالك لأرض زراعية قام بتشوين مواد بناء عليها والذى من شأن تبويرها المساس بخصوبتها . وطلبت عقابه بالمادتين 151،155 من القانون رقم 116سنة 1983.
ومحكمة جنح مركز طوخ قضت حضورياً اعتبارياً فى 2 من مارس سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المبورة لمدة عامين بالمزارعة لحساب مالكها .استأنف وقيد استئنافه برقم 5884 لسنة 1996 س. بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ...................... المحامى نائباً عن الأستاذ /...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .