الطعن رقم 911 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمود مكـى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئناف فى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وهو من الأحكام الشكلية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم بيان أسباب تأييده للحكم المستأنف يكون ولا محل له ، كما لا يقبل ما يثيره بشأن التفات المحكمة من طلب منحه أجلا لعرض المنقولات على المدعية بالحق المدنى عرضا قانونياً لتعلق ذلك بموضوع الدعوى الذى لا سبيل للخوص فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً ، ومن ثم فإن الطعن يكون قدافصح عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""