⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-4-4 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب على سند من ان مناط تطبيق المادة 221 من قانون المرافعات التى تجيز استئناف الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى بصفة انتهائية سبب وقوع بطلان فى الحكم هو مخالفة الاوضاع النحددة لاصداره وتحريره ، ولا يمتد الى خطئه فى تحصيل الوقائع او فهم القانون ورتب على ذلك انه طالما لم يخالف حكم محكمة اول درجة هذه الاوضاع واشتمل على الاسباب التى بنى عليها وفق المادة 176 من ذات القانون فلا محل لجواز الاستئناف استثناء من القاعدة العامة ، فى حين ان بطلان الحكم لا يقتصر على ما يصيبه من عيوب شكليه وانما ينصرف ايضا الى ما يعتوره من عيوب التسبيب ، ومنها القصور للاخلال بدفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الراى فى الدعوى ، واذ الثابت ان الطاعن قد بنى استئنافة على بطلان الحكم الايتدائى لاغفال واقعا جوهريا فى الدعوى ثابتا بقرارات من لجنه الفصل فى المنازعات الزراعية وحكم جوهريا فى الدعوى ثابتا بقرارات من لجنه الفصل فى المناوعات الزراعية وحكم قضائى حازت جميعها قوة الشئ المقضى ، مؤداها انعدام العلاقة الايجارية بينه والمطعون عليه فى سنتى المطالبة ، غير ان لاحكم اعتمد فى قضائه على تقرير الخبير مغفلا الرد على هذا الدفاع ، رغم ان تقرير الخبير لم يواجهه ولم يكن من اختصاصه الفصل فيه ، وكان هذا القصور يجيز استئناف حكم محكمة اول درجة استثناء لما شابه من بطلان فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 221 من قانون المرافعات ، أن المشرع رأى أن الحكم الباطل أو المبنى على إجراءات باطلة ، و إن صدر أيهما بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى ، و ليس جديرين بأن يحوزا حجية الشىء المحكوم به ، فأعتبر فتح باب الإستئناف فيهما رغم إنعدام وسيله الطعن بمثابة ضمانه ، و مؤدى المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن المشرع لم يرتب بطلان الحكم صراحة ألا على القصور فى أسبابه الواقعيه دون الأسباب القانونية ، و من ثم فإن المادة 221 آنفة الإشارة إنما تجيز على سبيل الإستئناف الأحكام الإنتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى متى شابها البطلان للقصور فى أسباب الحكم الواقعيه و لم تجزه إذا بنى على مخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إغفال المحكمة الرد على أوجه دفاع أبداها الخصم لا يعدو من قبيل القصور فى أسباب الحكم الواقعيه بحيث يترتب عليه بطلانه ، إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها ، بحيث أن المحكمة لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأى فيها .