الطعن رقم 887 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتــا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى استناداً إلى الفقرة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى التى أعطت لهذا البنك والبنوك التابعة له الحق فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها ، والتى قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 172 لسنة 20 ق ـ دستورية بتاريخ 4/3/2000 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستوريتها ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه البنوك ، ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، مما ينأى بالفعل المسند إلى الطاعن عن نطاق التأثيم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7957 لسنة 1995 مركز كفر الدوار بوصف أنه فى يوم 15 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز كفر الدوار ـ محافظة البحيرة :ـ بدد المنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز كفر الدوار قضت غيابياً فى 30 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوعين وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض وقضى فى 31 من يوليه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 7099 لسنة 1997 س. دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ المحامى وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .