الطعن رقم 857 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتـا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه من يبدى عذره ، على خلاف ما يزعمه ، وكان البين من مطالعه الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه ـ على خلاف ما يدعيه الطاعن ـ بين واقعة الدعوى وأشار إلى نص القانون ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""