الطعن رقم 844 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةوالمستشارين /محمد شتـا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اشتمل على بيان الهيئة التى أصدرته وتاريخ صدوره ، وكان الحكم قد أقام الدليل على قيام الطاعن بالبناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، أخذاً بمحضر الضبط ـ دون تقرير الخبير ـ وبما يكفى لحمل قضائه ، ويفيد ضمنا اطراح دفاعه من أنه أقام البناء على أرض كانت مشغولة ببناء قديم ، وكان لا يجدل الطاعن ما يثيره من أن الأرض داخلة فى نطاق الحيز العمرانى مادام لا يدعى حصوله على ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى البناء ، وكان الطاعن قد أمسك عن طلب سماع شهادة محرر المحضر أو ندب خبير ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن