⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 844 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: بناء على ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةوالمستشارين /محمد شتـا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اشتمل على بيان الهيئة التى أصدرته وتاريخ صدوره ، وكان الحكم قد أقام الدليل على قيام الطاعن بالبناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، أخذاً بمحضر الضبط ـ دون تقرير الخبير ـ وبما يكفى لحمل قضائه ، ويفيد ضمنا اطراح دفاعه من أنه أقام البناء على أرض كانت مشغولة ببناء قديم ، وكان لا يجدل الطاعن ما يثيره من أن الأرض داخلة فى نطاق الحيز العمرانى مادام لا يدعى حصوله على ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى البناء ، وكان الطاعن قد أمسك عن طلب سماع شهادة محرر المحضر أو ندب خبير ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن