الطعن رقم 820 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةالمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها فى حقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة واقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن ـ بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية لجريمة خيانة الأمانة ـ على قوله " وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة محضرى الحجز والتبديد المرفقان بالجنحة يبين للمحكمة قيام المستأنف بتبديد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لورثة ............... والمحجوز عليها قضائيا لصالح ............... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالحاجز وقد توافرت أركان جريمة التبديد المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ومن ثم يكون الاتهام ثابتا ثبوتاً يقينيا قبل المستأنف ويتعين توقيع العقوبة المنصوص عليها فى مادة الاتهام عملاً بنص المادة 304أ.ج وحيث إن محكمة أول درجة قد قضت بحبس المستأنف ستة أشهر مع الشغل فتكون قد صادفت صحيح القانون جديرا بالتأييد". لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه على أن كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضرى الحجز والتبديد ولم يورد مضمونهما ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4515 لسنة 1992 مركز منيا القمح بوصف أنه فى يوم 20 من إبريل سنة 1992 بدائرة مركز منيا القمح ـ محافظة الشرقية :ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها قضائياً لصالح 00000 لتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز منيا القمح قضت غيابياً فى 10 من يناير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ .
عارض وقضى فى 3 من أكتوبر سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف وقيد استئنافه برقم 3701 لسنة 1993 س. الزقازيق .ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/...............المحامى .وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .