الطعن رقم 817 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
تقسيم اراضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنـه ومدحت دغيــم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقسيم أرض زراعية للبناء عليها قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها فى حقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى الطاعن ، والى طلبها معاقبته وفق نص المادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ، اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " ومن حيث إن الواقعة تجمل حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق من أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة عليه من وصف الاتهام وحاصلها 0000 وحيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط . ومن ثم يتعين عقابه عنها لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2أ . ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن يلتزم إيراد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت إليها المحكمة فى الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها ، وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً . كما نصت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ـ فى فقرتها الأولى ـ على أنه " يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ومفاد ذلك النص أنه يشترط لقيام جريمة تقسيم الأراضى الزراعية أن يكون الغرض من التقسيم هو إقامة مبان عليها ، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان حقيقة الواقعة بياناً كافياً ولم يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عنته الفقرة الأولى من المادة 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 سالفة البيان ، ولم يورد أدلة الثبوت التى قام عليها قضاؤه فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5356 لسنة 1994 مركز ميت غمر بوصف أنه فى يوم 3 من مايو سنة 1994 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية: قام بتقسيم الأرض الزراعية على النحو المبين بالمحضر . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 .ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت غيابياً فى 22 من يونيه سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض وقضى فى 20 من أغسطس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف وقيد استئنافه برقم 5965سنة 1997 س . المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والايقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ /............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى .
وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.