⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24940 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وربيـع لينـه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطاعن الأول لم يقدم أسباباً لطعنه فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة من مكان مسكون بواسطة الكسر قد شابه الخطأ فى الإسناد ذلك بأنه عول فى قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن مع أن الأوراق جاءت خلواً من أى اعتراف له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن ـ ضمن ما عول عليه ـ على اعتراف الطاعن بمحضر ضبط الواقعة وإرشاده عن المسروقات ، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن لم يتم سؤاله بمحضر الضبط وأنكر ما أسند إليه بالتحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن اعترافاً صدر من الطاعن ـ مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ـ فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد ، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه ، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثانى والطاعن الأول الذى لم يقدم أسباباً لطعنه وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . حكمت المحكمة بقبول طعن....................... شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى بالنسبة له وللطاعن الآخر .
فقرة رقم -1
"اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 13215 لسنة 1994 ـ قسم الرمل بوصف أنهما فى يوم 16 من يونيه سنة 1994 بدائرة قسم الرمل ـ محافظة الإسكندرية سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمه بالأوراق والمملوكة ل......................وذلك من مسكنه عن طريق الكسر . وطلبت عقابهما بالمادتين 316 مكرر ثالثاً / ثانياً ، 317/أولاً من قانون العقوبات .ومحكمة جنح قسم الرمل قضت حضورياً فى 18 من يوليه سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ . استأنفا وقيد استئنافهما برقم 11948 لسنة 1994 س . الإسكندرية . ومحكمة الإسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 15 من أغسطس سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض الأول فى 25 من سبتمبر سنة 1994 والثانى فى 22 من أغسطس سنة 1994 . وقدمت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثانى فى 5 من أكتوبر سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ / .......................0المحامى . وبجلسة 2 من يونيه سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .