الطعن رقم 7480 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
تعدى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة ورفض دعواه المدنية قد خالف الثابت بالأوراق ، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على خلو أوراق الجنحة رقم 24 لسنة 1991 صدفا مما يفيد دخول المطعون ضدهم أرض الطاعن لمنع حيازته على حين أن الثابت بالتحقيقات دخولهم حديقة الطاعن بالقوة وتحطيم سور الأسلاك الشائكة المقام حولها ونقله إلى جهة أخرى وحرثها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيـه برر قضاءه بالبراءة بقوله " ومن حيث إنه بالإطلاع على الجنحة رقم 24 لسنة 1991 صدفا لم يتبين من الأوراق أن المتهمين منعوا المدعى من حيازته للأطيان محل التداعى ولم يذكر أحد فى أقواله أنهم دخلوا أرضه بقصد منع حيازته بشأنها الأمر الذى لا يشكل جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته مما تقضى معه المحكمة ببراءتهم مما أسند إليهم عملاً بالمادة 304أ.ج ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، ولما كان يبين من الاطلاع على مفردات الجنحة رقم 24 لسنة 1991 صدفا أن الطاعن قد استهل شكواه بمذكرة ضمنها قيام المطعون ضدهم ـ مع آخرين ـ بدخول الحديقة التى يضع اليد عليها ويقوم على زراعتها ، نازعين الزوايا الحديدية والأسلاك الشائكة التى تحيط بها ، حيث قاموا بنقلها إلى جهة مخالفة لمكانها الأصلى ، ثم قاموا بحرث الأرض وبذرها بواسطة جرار زراعى كان يقوده المطعون ضده الأول ، واشهد على ذلك كل من ...................... و...................... ، و...................... و...................... فشهدوا جميعا بمضمون ما أورده بمذكرته ، فإن ما تساند عليه الحكم فى تبرير قضائه ببراءة المطعون ضدهم يخالف الثابت بالأوراق الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى خصوص الدعوى المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم أمام محكمة جنح مركز صدفا (وقيد بجدولها برقم 762 سنة 1991) بوصف أنهم فى يوم 5 من ديسمبر سنة 1990 بدائرة مركز صدفا ـ محافظة أسيوط : قاموا مع كل ...................... و...................... وشهرته...................... بالتعدى على حديقته المثمرة والمسورة بسور من الأسلاك الشائكه والتى يضع يده عليها ويقوم بزراعتها كما قاموا بالتعدى على الخفراء الخاصين بهذه الحديقة ومنعوا حيازته منها وطلب عقابهم بالمادتين 369،370 من قانون العقوبات. وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز صدفا قضت حضورياً فى 30 من مايو سنة 1991 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 1215 لسنة 1991 س. أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من فبراير سنة 1992 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .