الطعن رقم 938 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها إدانته وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً . فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع جريمة السرقة المسندة إلى الطاعن على القول:" حيث إن الثابت من أقوال المتهمين الثلاثة الأول أنهم اشتركوا في سرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه ........ وأنهم قاموا بإعطاء بعض من هذا المبلغ لباقي المشكو في حقهم من الرابع للأخير إلا أنهم لم يشتركوا معهم في عملية السرقة أو الإعداد لتنفيذها ومن ثم ينحصر الاتهام في هذه الواقعة في الثلاث متهمين الأول الأمر الذي تقضى معه المحكمة والحال كذلك حسبما هو وارد بأقوال المتهمين والمجني عليه ببراءة المتهمين من الرابع للأخير فيما هو منسوب إليهم " دون أن يورد مؤدى أقوال المتهمين الثلاثة الأول أو الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يمتد إليه عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام أنه لم يفصح عن أخذه بها .لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليهما الأخريين ........ و........ لاتصال الوجه الذي بنى النقض عليه بهما عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ولا محل لما قالت به النيابة العامة لدى هذه المحكمة من أن الأوراق جاءت خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر، إذ الثابت من الإطلاع على التوكيل المرفق أن والد المحكوم عليه قدم ما يفيد أن ولده هذا من مواليد أول يناير سنة 1983 .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليهما الآخرين وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-....... 2ـ .......... 3ـ ........ " طاعن " 4ـ ......... 5ـ ........ 6ـ.......... في قضية الجنحة رقم 303 لسنة 1997 مركز قنا بوصف أنهم في يوم 6 من مارس سنة 1997 بدائرة مركز قنا ـ محافظتها: وهم أطفال لم يبلغ سن أي منهم ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. المتهمون من الأول للثالث: سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك لـ..... وذلك من مسكنه حال كونهم أكثر من شخصين. المتهمون من الرابع للسادس: أخفوا المبلغ النقدي المتحصل من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكرر،317/أولاً ـ خامسا من قانون العقوبات والمادتين 95, 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996.
ومحكمة جنح مركز قنا قضت حضورياً للجميع عدا الثالث حضورياً اعتبارياً في 14 من يونيه سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام أولاً: وضع المتهمين الأول والثاني والثالث تحت الاختبار القضائي. ثانياً: براءة باقي المتهمين (الرابع والخامس والسادس )
استأنف المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث وقيد استئنافهم برقم 128 لسنة 1997 س. قنا .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً في 8 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/........ المحامي بصفته وكيلاً عن .......... بصفته وليا طبيعياً على ابنه الحدث المحكوم عليه الثالث ........... في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من أكتوبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها منه. وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.