⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 925 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةالمستشارين /محمد شتا محمد ناجى دربالة ورفعت حنــا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعــة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه .ومن حيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان الحكم قاصراً و باطلاً وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه اقتصر على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم مما هو ثابت بالمحضر وأقوال محرر المحضر ثبوتاً كافياً تطمئن معه المحكمة لإدانته بمواد الاتهام وعملا بالمادة 304 / 2أج" وأغفل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وقعد عن إيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها ثبوت الواقعة ونص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى اوجه الطعن. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6029 لسنة 1996 مركز طوخ بوصف أنه فى يوم 21 من إبريل سنة 1996بدائرة مركز طوخ ـ محافظة القليوبية : ـ أنشأ مبنى على النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4،22/1،22 مكرر/1 من القانون رقم 106سنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح مركز طوخ قضت حضورياً فى 15 من مايو سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 8491 لسنة 1997 س. بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه ومثلها غرامه إضافية لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة .فطعن الأستاذ/...................... المحامى نائباً عن الأستاذ /...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .