⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 914 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين /محمـــد شتـــــا وهشام البسطويســى ورفعت حنـــــــا ومحمـــود مكــى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الشهادة الطبية التى أرفقها الطاعن بأسباب طعنه للتدليل بها على عذر المرض الذى منعه من شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة. فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن ........