الطعن رقم 914 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين /محمـــد شتـــــا وهشام البسطويســى ورفعت حنـــــــا ومحمـــود مكــى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الشهادة الطبية التى أرفقها الطاعن بأسباب طعنه للتدليل بها على عذر المرض الذى منعه من شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة. فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ........