⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 896 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: بناء على ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنــا نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها .ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن فى جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد اقتصر حكمها فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قولها " وحيث إن الذى تخلص إليه المحكمة من أوراق الدعوى ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتاً كافياً حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يأيد ما يناقض ما جاء به ، ولم يدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه قانوناً طبقاً لمواد الاتهام مع إعمال نص المادة 304/2أ.ج " ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى اوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 22 لسنة 1992 مركز كفر الدوار بوصف أنه فى يوم 26 من يناير سنة 1992بدائرة مركز كفر الدوار ـ محافظة البحيرة : ـ أقام بناء على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983 .ومحكمة جنح مركز كفر الدوار قضت غيابياً فى 18 من مارس سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات والإزالة على نفقه المحكوم عليه وتغريمه عشرة آلاف جنيه . عارض وقضى فى 2 من ديسمبر سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف وقيد استئنافه برقم 939 لسنة 1994 س. دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ 00000 المحامى . وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .